مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٥ - كتاب الحج
التقدم أو التأخر يصح إحرامه أم لا؟ نعم.
مسألة (١٢٥):
هل وادي ذو الحليفة ظرف الإحرام أم المسجد حسب؟ نعم أحوط.
مسألة (١٢٦):
المبطون و المستحاضة لو استأجروا من يطوف عنهما بعد يأسهما من الطهارة و خوف فوات الرفقة و زوال عذرهما في أثناء طواف النائب هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ و إن انفسخ هل يجتزئان بفعل الأجير و يتما أو يستأنفا من رأس؟
الجواب: إذا لم يتجاوز النصف انفسخت الإجارة مع قدرتهما على الطواف.
مسألة (١٢٧):
هل لو ترك طواف النساء هل يحرم عليه العقد أم لا؟ نعم.
مسألة (١٢٨):
لو ظن المتمتع إكمال الطواف في العمرة فأخل و واقع ثم ذكر النقص هل يجب عليه شيء أم لا؟ نعم دم بقرة.
مسألة (١٢٩):
هل يجب في نفسه نية إحرام أم يقصد معنى الإحرام و يكفيه أم لا.
مسألة (١٣٠):
يحرم على المرأة لبس القفازين في الإحرام و هما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما، و قال ابن دريد: هما ضرب من حلي اليدين.
مسألة (١٣١):
لو زال عذر المحصور بعد البعث و فوات الوقت هل يجب عليه لقاء مكة أم لا؟ نعم إذا لم يكن تحلل.