مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٢
على رأي، البطلان في الجميع قوي، نعم و له أجرة المثل عن عمله و لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم و روميا فدرهمان، أو: إن عملته اليوم فدرهمان و غدا فدرهم، صح على إشكال الصحة قوية و الجعالة أقوى.
مسألة (١٦):
قال في الجعالة: فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شيء له، و كذا لو رد من سمع الجعالة على قصد التبرع و إلا فإشكال ليس له.
مسألة (١٧):
إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان، فإن كان مقدرا بالزمان و سلمها المؤجر و امتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة، فإن لم يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر، و إن استعملها احتمل انفساخ الأجرة و أن يرجع عليه بأجرة المثل، و إن كان بالعمل و مضت مدة يمكن الانتفاع فيها باذلا لها و لم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر، و إن استعملها كان عليه عوضها إذا كانت في الذمة.
مسألة (١٨):
و لو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين، قال: بل له المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، و لو لم يجده في المعين فإشكال، قال: لا شيء له إذا لم يرد.
مسألة (١٩):
إذا استأجره مدة بقدر و شرط المئونة على المستأجر و أطلق قال في التحرير فيه نظر قال ينبغي التعيين.
مسألة (٢٠):
لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا: الأول: كأن يؤجر الناظر على المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل.
الثاني: الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت، كأن يستأجر