مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧١ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
و النماء الحاصل بين البيع و الإجازة تكون للمشتري.
مسألة (١١):
قوله: لو باع الشاة و الخنزير- إلى قوله- يقوم عند مستحليه، قال: إنما يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه، و لا يعتد بتقويم الكافر، و لو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح.
مسألة (١٢):
يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث، و يجوز تسليمه بعض الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل و أمه.
مسألة (١٣):
لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع بقاء الثمن.
مسألة (١٤):
لو باع إنسان سلعة و شرط لنفسه الخيار صح، فمتى تصرف في الثمن سقط خياره هذا إذا كان في الثمن المعين.
مسألة (١٥):
يصح بيع أربع كلاب: كلب الزرع و كلب الماشية و كلب الصيد و كلب الحائط و لو كان جروا إذا قبل التعليم.
مسألة (١٦):
الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها لمالكها أن تحلب منها شيئا موزونا، ثم تصالحه عليه و على ما يتجدد لها من اللبن لسنة مثلا بعشرة مثلا، فإن قيل: ذلك ضم معلوم إلى مجهول، قلنا: ذلك مختص بالبيع فيجوز في باب الصلح، و الشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح من غير حلب.