مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤٢ - المقصد الثاني في الوقف
قليل، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (٣٨):
إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين، و الأقرب عوده إلى الأخير، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (٣٩):
إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما، و لو بيع الطلق فالأقرب أن للموقوف عليهم الشفعة، نعم.
مسألة (٤٠):
لو وقف موضعا في وسط داره جاز و إن لم يذكر الاستطراق كما لو آجره بيتا من داره، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (٤١):
وقف المساجد صحيح و ما جهلنا أمره فهو صحيح و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن فقيه أو من له النظر، و يصرف الحاصل في مصالح المسجد، و لو فضل شيء صرف في المسجد أو غيره من المساجد، و هل يجوز لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن حاكم؟ و مع تقدير الجواز هل يجب صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور؟ و كم يجب عليه من المقاسمة؟ قال: لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع.
مسألة (٤٢):
شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا، و كان يصرف حاصلها على المسلمين، و مات و أوصى إلى شخص بذلك و لم يعرف الوصي اسم الواقف و لا كيفية المصرف و لا الوقت؟
الجواب: إذا جهل ما كان يصنع بها و علم أنها وقف و لم يعلم مصرفها صرف في وجوه البر.