مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٩ - كتاب الخمس
الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لو لا المال لم يحصل، و فضل عن مئونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (٣٢):
ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب و الخشب و الزيتون و البطم الذي هو للإمام و البابير و سائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ و هل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مئونة السنة أم لا؟
الجواب: لا شيء في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله و إن علم فضلها عن مئونة السنة تخير في الإخراج و التأخير إلى الحول، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، و كذا باقي المكاسب.
مسألة (٣٣):
الهبة هل فيها خمس أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة (٣٤):
إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر و استمر وجود المال المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟ قال: النفقة تختص بالمال المتجدد، فإن فضل عن النفقة شيء عن المتجدد خمسه و إلا فلا، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه و سقط الخمس عنه، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد.
و لو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، و كذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء، و لو تلف كله لم يجبره.
مسألة (٣٥):
الحنضين و تراب الخزف معدن، و ضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره.