مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٠ - كتاب الخمس
مسألة (٣٦):
قال: يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة كأن يقول: إن كان مالي الغائب سالما فهذا خمسه و إلا صدقة.
مسألة (٣٧):
لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم، فأخرج خمسمائة و اتجر بالباقي فربحت مائتين، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو الربح وحده الذي هو المائتين لكن الكل فاضل عن مئونة السنة الأصل و الربح؟
الجواب: لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج مئونة السنة.
مسألة (٣٨):
قال الشارع: لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته، فهل يكون حكم الخمس كذلك أم لا؟
مسألة (٣٩):
لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها، فهل يجوز أن يدفع خمسه أو زكاته إليها لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا و لم ينفق عليها، و لا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة، أما دفع الزكاة إلى البنت المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم و غيره فهو جائز.
مسألة (٤٠):
لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا، و لو لا بذرها لفضلت عن مئونة السنة، هل فيها خمس أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة (٤١):
لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة و هو يساوي مائة، طمعا