مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٧ - كتاب الصلاة
و لأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين.
مسألة (٣٠١):
إذا ترك الإمام قراءة السورة و علم المأموم بذلك هل يجوز له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد و يقرأ السورة أم لا؟ قال: نعم يجب الانفراد و يقرأ إن علم أنه تركها متعمدا و الناسي يجب تنبيهه فإن أخل أخطأ و صحت صلاتهما.
مسألة (٣٠٢):
التمتام هو الذي يكرر التاء، فلو حضر متقن أو مخالف في لحن لم يأتم به، و كذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به.
مسألة (٣٠٣):
يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل للإمامة أو نجس الثوب؟ قال: لا يجب.
مسألة (٣٠٤):
يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول و اللام و الألف المراد به الزائد عن المد اللازم.
مسألة (٣٠٥):
القنوت المنسي إلى بعد الركوع، فإن فات فإلى بعد الصلاة، فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء و إن فات نوى القضاء، قوله: قضاه، المراد به الإتيان به.
مسألة (٣٠٦):
إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام و يتمها منفردا و يدرك أخرى مع الإمام مأموما قال: الأفضل له أن يتم فريضته و لا ينفرد عنه و يتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها.