مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٠
مسألة (٤):
أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا؟ قال: يجب، لأن أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا فاحشا يخير إن لم يعلم في الفسخ، و إن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة.
مسألة (٥):
الجائر يسخر أهل البلد و دوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق، فتجمع نواب الجائر أجرة الدواب من أهل البلد و يستأجروا أقواما متعيشين مختارين عالمين بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد، فهل الأجرة حرام على ذلك التقدير أم لا؟
الجواب: بل حرام لا يجوز أخذها.
مسألة (٦):
هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم كذلك أو يحج عنه مع حياته أم لا؟
الجواب: بل يجوز في الجميع.
مسألة (٧):
لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر و خافت في موضع الإخفات، و يجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها الأجانب، و لو تسمع الأجنبي فعل حراما و صحت صلاتها، أما لو استؤجر الرجل عنها جهر في موضع الجهرية على الأفضل و له الخيرة في ذلك.
مسألة (٨):
إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة سابقة هل الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا؟ و هل العقد صحيح أم لا؟ قال: العقد باطل و له أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن و الصلاة الواقعة قبل التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا.