مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٣ - المقصد السادس اللقطة
دكانه مثل درهم و أزيد، فهل يكون لقطة أو لا؟
الجواب: إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة و إلا فهو له.
مسألة (١٢):
قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده و لا نعلم فيه خلاف و لا يضمن لو تلف بغير تفريط، و منع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه.
مسألة (١٣):
إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل يكون أخذه مباحا أو مكروها، و كذا إذا زاد؟
الجواب: إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه و لا كراهية فيه مخصوصة إلا من حيث أنه لقطة، و كذا إذا زاد و يجب تعريفه.
مسألة (١٤):
لو التقط السيف و الثوب و شبهه في المفازة هل يملكه أو يجب تعريفه؟
الجواب: التعريف أولى في بلد الإسلام.
مسألة (١٥):
لو تركه من جهد في غير كلأ و لا ماء جاز أخذه و يملكه الواجد و لا ضمان، و في رد العين مع طلب المالك إشكال و كذا التفصيل في الدابة و البقرة و الحمار، و ما الحكم في هذا كله؟ قال: الرد قوي، و كذا الشاة- إلى قوله- و بين تملكها و الضمان على إشكال، نعم يضمن.
و قوله في العمران: و لو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء المالك و إلا باعها صحيح.
مسألة (١٦):
قوله: أما الصبي و المجنون فللولي نزعه من يدهما، و مع الإهمال من نزعه حتى أتلفه هل يضمن الولي و كذا المولى مع الإهمال؟ قال: لا ضمان.