مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الحج
كاللبس و الصيد مثلا أن لا يكون ناقصا كهدي التمتع أم لا؟ نعم يشترط.
مسألة (٤٥):
قال: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى و القيمة للمالك، ففي الحل لا يجتمعان على أحد و في الحرم لا يملك أحد صيد فكيف صورة المسألة؟ و هل بين الصيود فرق في الحرم بأن يملكها بعضا دون بعض كالقماري و الدباسي فإنهما يشتريان؟
الجواب: هذا يتصور في القماري و الدباسي.
مسألة (٤٦):
قال: يكره للمرأة النقاب و في موضع آخر يحرم، نعم.
مسألة (٤٧):
لو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف و بدأ بالفريضة ثم عاد فيتم الطواف من حيث قطع، و الأولى اعتبار مجاوزة النصف.
مسألة (٤٨):
قال: لو نسي ركعتي الطواف صلاهما حيث ذكر فإن خرج استناب من أين يكون الخروج، يعني من الحرم.
مسألة (٤٩):
نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشيرج و السمن.
مسألة (٥٠):
قال: ليس للمحرم أن يعقد الرداء عليه و لا على غيره إلا الإزار و الهميان فهل يكون حراما أم لا؟ الظاهر التحريم و يكون قد فعل حراما حسب.
مسألة (٥١):
لو أحصر الحاج ندبا جاز أن يستنيب من يطوف عنه لسنته بعد تحليله.