مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٩ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٦٦):
هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا؟ قال فخر الدين: لا يشترط بقاؤهما، بعد أن قلنا له: إن الشيخ في الجامع اشترط، فلم يلتفت إلى قوله.
مسألة (١٦٧):
لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه، فدفعه الدلال إلى إنسان ليشتريه ثم ظهر فيه عيب، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا و ادعى القابض بالسوم أنه كان سابقا.
قال فخر الدين: القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان.
مسألة (١٦٨):
إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار الشرط أو المجلس أو الغبن؟ قال: الأولى أن له الرد مع رد الأرش، أما خيار الحيوان فقد نصوا على جواز الرد، و كذا لو كان معيبا و حدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد فيهما كالحيوان.
مسألة (١٦٩):
قال عميد الدين: إن الثمن و المثمن مضمونان بعد الفسخ حتى يترادا، و قال أيضا، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما، و يشترط عليه في البيع أن يكون له ثمرة معدومة حالة الشرط كورق التوت و ثمرة النخل و غيره.
مسألة (١٧٠):
قال: يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث حدث.
مسألة (١٧١):
قال: إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة و الشعير و الآنية من الذهب و الفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة