مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير و قبة حنطة.
قال: و لو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها و باع و لم يعين النقد، فإن تساوت الأوزان و الرغبة فيها صح البيع و إلا بطل، و كذا الوزن.
مسألة (١٧٢):
لو باع ما باعه و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز الفسخ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ.
مسألة (١٧٣):
لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر، فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ، و لو أقاما بينتين بنى على القولين و القولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر، و لو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله.
قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا.
قال (دام ظله): إذا لم يعلم بفساد البيع و قال في الكتاب: لو أعتقه المشتري بطل خياره، و الأقرب أنه لا يبطل خيار البائع.
قال عميد الدين: يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين.
مسألة (١٧٤):
لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع بالنسبة إليه؟ الأقوى أنه يصح.
مسألة (١٧٥):
لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف؟ تردد.
مسألة (١٧٦):
قال: لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع