مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٩ - اللطيفة الثانية
ب: لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم، و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم الوجوب في الأخيرة و يلزمه عدم الوجوب في الأولى و هو حسن.
مسألة (٣٦٥):
في رواية علي بن جعفر: أقطع الثالول و أنا في الصلاة؟ قال: لا بأس، نعم يجوز ما لم يكثر.
مسألة (٣٦٦):
قوله في الجمل: يستحب الجهر في الموضعين، قال بعضهم: هي الظهر و العصر و آخر المغرب و العشاء و جعلوا أن" في" ظرفية، و قال بعضهم: الموضعان أول الحمد و السورة في الظهر و العصر و أول الحمد في آخر المغرب و العشاء و جعلوا" في" ظرفية، فما أقوى القولين و ما الموضعان و ما المفتي به؟
الجواب: الأولى استحباب الجهر مطلقا و الموضعان أول الحمد و السورة.
مسألة (٣٦٧):
قلتم: إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيح فما وجه المنع؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم لا؟ و لم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما، فعلى القول بالتعيين إذا صام بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك، و هذا الذي قلتم تبصر أو باجتهاد؟
الجواب: إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال العمل، و التخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة، فإن العدول سائغ إذ لا تنافي هنا و لا فعل كثير كما في الصلاة، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله الرجوع إلى الآخر.