مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٨ - اللطيفة الثانية
ب: من فرض إلى نفل، كخائف فوت الفريضة مع الإمام و ناسي الجمعة و إمام الأصل وجوبا أو ندبا بحسبه، قال: يستحب العدول و لو كان إمام الأصل، و قيل: يجب.
ج: من فرض إلى فرض، كمن كان في أثناء اللاحقة فذكر سابقة.
د: من نفل إلى فرض، كالمتطوع عند الشيخ إذا بلغ بغير المبطل، هذه أربع بالنسبة إلى الفرض و النفل.
و أما الذي بالنسبة إلى الأداء و القضاء فنقول:
آ: من أداء إلى أداء، كمن ذكر في أثناء متأخرة متقدمة عليها.
ب: من قضاء إلى قضاء، إذا ذكر في أثناء اللاحقة سابقة.
ج: من قضاء إلى أداء، كما إذا ظن سعة الوقت فاشتغل بالقضاء فتبين الخطأ فإنه يعدل إلى الأداء، نعم إذا لم يدرك من الوقت ركعة.
د: عكسه، و هو أن يشتغل بالأداء لظن الضيق أما عاما أو بالتفصيل ثم تبين الخلاف يعدل إليها إجماعا، و جميع ما ذكره مجمع على صحته إلا الرابعة فإنها باطلة.
مسألة (٣٦٤):
لو قطعت يداه و رجلاه من مفصل الزند أو مفصل الرجل هل يجب عليه السجود على الموضع المقطوع أو يكتفي بما يبقى من المساجد؟ فيه وجهان، نعم لأن هيئة الساجد لا تتحقق إلا به و هو قوي.
و لا، لمشابهته بالمتيمم لو قطعت يده من مفصل الزند، و الأول أولى.
فرعان:
آ: لو جهر المصلي بالبسملة في الإخفاتية معتقدا أنها جهرية ففي عد ذلك زيادة موجبة للمرغمتين نظر من أن الأعمال بالنيات و من مصادقة الجهر المشروع فلا زيادة فيه و يؤيد الأول تحقق زيادة النية سهوا.