مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٦ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٦٠):
قال (دام ظله)، كان عميد الدين يقول: لا يتحمل الولي من الصلاة إلا ما فاته بسبب لا عمدا، و كان ابن إدريس لا يتحمل إلا ما فات في مرض الموت.
مسألة (٣٦١):
المأموم في الصف الأخير إذا كانت الصفوف كثيرة يجوز له أن ينوي قبل الذي يلي الإمام.
مسألة (٣٦٢):
لو صلى بعد أن أكل شيئا نجسا أو شرب تكون صلاته صحيحة.
فرع:
يصح الدور في العدول بمرتبة و مراتب، و التسلسل فيه بمراتب متناهية فهاهنا أمثلة أربع:
آ: الدور بمرتبة كما لو شرع في الظهر قضاء فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل بها إليها و مضى في المغرب ثم ذكر أنه كان قد صلى المغرب وجب العدول إلى الظهر أولا أو يحتمل عدم احتياجه إلى نية العدول لتبين فساد تلك النية السالفة، و هو قوي.
ب: شرع في الظهر فذكر مغربا فعدل إليها فذكر عشاء فعدل إليها ثم ذكر أنه صلى المغرب و العشاء عاد إلى الظهر إما بنية أو بلا نية.
ج: شرع في الظهر فذكر المغرب فعدل إليها ثم ظن صلاتها فعدل عنها إلى الظهر ثم تيقن عدم صلاة المغرب فإنه يعدل إلى المغرب ثانيا و لا يضره تخلل العدول إلى الظهر في الأثناء كما لا يضره افتتاحها في الابتداء.
د: شرع في الصبح فذكر أن عليه ظهر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه عصر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه