مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٣
المغضوب من يحج عنه بعد موته.
و اللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم ينقرضوا، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت.
مسألة (٢١):
لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو بمثله؟ نعم يجوز و إن لم يحدث ما يقابل الزيادة، و إذا باع على المستأجر تبطل الإجارة، و على تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن و الأجرة؟ نعم يصح و يجتمعان.
مسألة (٢٢):
هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة؟ قال: لا يكفي.
مسألة (٢٣):
إذا سلم العين المستأجرة و حصل مانع من الانتفاع كالخوف و الغيث و شبهه و تمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له، هل تستقر عليه الأجرة؟ قال: لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له.
مسألة (٢٤):
لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا؟ نعم إن تضمنته الإجارة.
مسألة (٢٥):
لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه بذلك فلا ضمان على الراعي.
مسألة (٢٦):
كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواء يلفظ به أو لا فإنه لا يجوز له التقبيل و إلا جاز.