مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦ - كتاب الطهارة
فإن غلبه و نزل منه شيء في القبر حفر في القبر حفيرة و يطم الماء النجس فيها، فإن تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم يغسله، و كذا لو أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا، و قيل: يغسل مطلقا.
فائدة:
الخاتمة و التتمة بمعنى واحد، و هما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم انتظام الباب له.
و الفائدة: حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه.
و القطب: لغة مدار الشيء و منه قطب الرحى، و في الاصطلاح: ما يدور عليه مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد و الباب، و كذا الفصل، و قيل: إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا، و المطلب كالفصل على العول الأخير، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف استدراك الخلل الواقع في الصلاة و مسائله متعددة.
مسألة (١٩): قال في التحرير: المستحاضة تقدم المتأخر و تؤخر المتقدم،
معناه: إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر، و إن أخرت الغسل إلى وقت العصر فقد أخرت المتقدم.
و قيل: معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في أول الوقت، و تقدم المتأخر كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى يحصل الجمع بينهما.
مسألة (٢٠):
المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها.
مسألة (٢١):
قال: حكم القلب حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه.