مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٢):
كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه و لم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس.
مسألة (٢٣):
تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، و يتساوى أخذا و انقطاعا.
مسألة (٢٤):
لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد.
مسألة (٢٥):
الحائض و النفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء و الكفارة، و المستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا.
و من عليه غسل مس ميت و تركه في رمضان ليس عليه شيء لا قضاء و لا كفارة.
مسألة (٢٦):
لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب و اليد و تتعدى نجاستهما.
مسألة (٢٧):
غسل الجنابة و الحيض و النفاس و مس الأموات كل منهما كاف عن غيره، و الاستحاضة لا تكفي عن غيره و لا غيره يكفي عنه.
مسألة (٢٨):
غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال.
مسألة (٢٩):
يصح استعمال ماء الوضوء و غسل الجنابة و غسل الحيض و النفاس و الأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا و ثالثا و هكذا.