مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦٧
أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق.
مسألة (٤٤):
إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا و ما يتجدد من نسله مدة سنين معينة، هل يصح ذلك أم لا؟ و بالجملة إذا لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه؟
الجواب: بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف و سقي و مبيت و حفظ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير، و إن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان.
مسألة (٤٥):
لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور الضرورية التي لا بد منها، و لا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه.
مسألة (٤٦):
قال (دام ظله): تجوز التولية في الإجارة على الظاهر.
مسألة (٤٧):
قوله: و فيه تفصيل هو أن يقال: إن كانت الإجارة مدة معينة و مضت استقرت الأجرة و لو لم ينتفع، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون المعينة.
مسألة (٤٨):
لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار، و لو ترك النية صح الحج و لو كان عمدا، و يأثم و يستعاد منه ما قابل التفاوت، قال: و كذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر، و لو ترك النية يصح.