مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣٦ - المقصد الثاني في الوقف
[كتاب الوقوف و الصدقات]
المقصد الثاني: في الوقف:
و فيه مسائل
مسألة (١):
يصح الوقف على الذمي و يصح أن يقف هو، و كذا يصح وقف الحربي و لا يصح الوقف عليه، و كذا لا يصح الوقف على المرتد إن كان عن فطرة، أما لو كان عن ملة فإنه يصح الوقف عليه و لا يصح وقفهما.
مسألة (٢):
لو وقف وقفا منقطع الوسط يصح على الأول و في المدة التي على الوسط يكون النماء للواقف أو ورثته و بعدهم إن كانوا ممن ينقرض البطن الثالث.
مسألة (٣):
لو وقف كتابا فله أن يصلحه و يحشيه سواء كان هو الواقف أو غيره، و يكون هذا لمن وقف أرضا ثم غرس فيها غرسا فقد زادها خيرا.
مسألة (٤):
قوله: و لو قال: أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري و لم ينتقل إلى المعمر، و كان كما لو لم العقب وجهه الاقتصار على مدلول اللفظ، و أصالة بقاء الملك على مالكه المقتضي لدفع سلطنة الغير، و يحتمل ضعيفا أن يملكها المعمر لأنها في معنى الوقف و لإجراء الإرث فيها فأشبهت الملك.