مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٩ - كتاب الزكاة
ط- اشترى في الذمة قبل القرض لنفسه، فالربح له و يضمن المال و الزكاة عليه.
ي- الصورة بحالها بعد القرض و الحكم واحد.
يا، يب- كان غير ملي و لا ولي و اشترى بالعين أو في الذمة فحكمه ما سلف في غير الولي.
يج، يد- كان مليا وليا و اشترى بالعين لليتيم أو في الذمة فالربح لليتيم و الزكاة في ماله.
يه، يو- كان مليا غير ولي و اشترى بالعين أو في الذمة لليتيم فالحكم كذلك.
مسألة (١٠٧):
في الزكاة، لو اشترى حصيدا أو عشبا في أرض غيره أو احتش لها من القرية، هل يسمى ذلك علفا أم لا؟ أجاب فخر الدين (رحمه الله) بأن كل ما كان مال المالك إما بثمن عليه أو إذا لم يرعاه لكان مالا مقوما له فإذا رعته خرجت عن السوم فحينئذ يكون ما ذكره علفا مثل الاحتشاش.
مسألة (١٠٨):
لو خرص على المالك أن عليه نصابا ثم زاد لا شيء عليه في الزائد و لو جاء الزائد أكثر من نصاب لا شيء قال تحسب عليه زكاة الزائد.
مسألة (١٠٩):
قال عميد الدين (رحمه الله): لو ضمن إنسان القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما تجب فيه الزكاة و غيره.
مسألة (١١٠):
و قال أيضا: يجوز لواجب النفقة على غيره أن يأخذ الزكاة و الخمس من غير من وجبت نفقته عليه، و قال أيضا: يجوز لطالب العلم المباح و اللغة و النحو أن يأخذ من الزكاة و الخمس و إن كان قادرا على التكسب، دون