مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦١ - كتاب الزكاة
السبيل.
مسألة (١١٦):
أجرة الكيال و الوزان في الزكاة على المالك على رأي، و قيل على المستحق بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب.
مسألة (١١٧):
لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في النهاية.
مسألة (١١٨):
لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول، و كذا لو جحد الودعي الوديعة يستأنف الحول من حين عوده، و كذا لو طلب من الوكيل فلم يدفعه لعدم تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك، استأنف الحول من حين يمكنه من التصرف فيه.
قال السيد: و لو اشترى المالك و حيل بينه و بين ماله فلا زكاة، و إن تمكن فيه من التصرف البيع و شبهه لنقص التصرف و لو تمكن من أنواع التصرف وجبت الزكاة، قاله في نهاية الأحكام.
مسألة (١١٩):
لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال وجبت الفطرة على نفسه، و كذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة الهلال سقطت فطرته عن المستأجر، نقله السيد عن المشايخ (رحمهم الله).
مسألة (١٢٠):
قال: يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو للغني، قاله شيخنا (رحمه الله).
مسألة (١٢١):
إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس الآن، و حصل نصاب فما زاد، و أخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو