مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٩ - كتاب الحج
مسألة (٢٠):
هل يشترط في دفع الصدقة بمكة و منى أن يكون إلى مستحق الزكاة كما ذكر في التحرير؟ أو إلى مطلق الفقراء و المساكين كما ذكر في غيره سعة، و هل الإهداء كذلك أو إلى المؤمن؟ الأول أولى.
مسألة (٢١):
قوله: و لا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة و هل يجب على العبيد الإحرام لدخولها أم لا؟ و متى يصدق حد التكرار في سقوط الإحرام عنه؟ قال: أما المتكرر فنعم، و أما العبد فكذلك أفتى به، و لم أقف على مستنده، و المراد بالتكرار ما يسمى في العرف و لعله في الثالثة فلا يجب الإحرام حينئذ.
مسألة (٢٢):
لو أحرم عاريا فإن قلنا: اللبس للثوبين شرطا أو شطرا، لم ينعقد.
و إن قلنا: ليس شرطا، انعقد و الظاهر الانعقاد مطلقا.
مسألة (٢٣):
لو كان عليه دين و هو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه، و كذا لو بذل له بشرط أن يحج عنه، و لو أطلق كان له صرفه في الدين.
مسألة (٢٤):
الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية، و يجزئ الموجوء في الهدي و كذا مقلوب الخصيتين.
مسألة (٢٥):
لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا بطلت عمرته و انقلبت حجته مفردة و حج في القابل، و قيل يجزئ.
مسألة (٢٦):
قوله في النافع: و هل يمسك في القابل؟ الوجه لا، المراد بالإمساك هنا عما يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث