مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٧ - المقصد الثاني في المساقاة و المزارعة
و يفرط في الذي في يده، بحيث يكون اتصل إليه و قيمة ما فرط فيه بقدر أجرته، هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا؟ و لو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده؟
الجواب: يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء، فإن لم يتفق فعرف في الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا، و إذا امتنع من المحاسبة و المقاصة و التراد جاز مقاصته بما أخذ و تبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له.
مسألة (١١):
المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع، فلو قال: خذ هذه الحنطة و ازرعها، صح و كان لازما، و كذا الجعالة تلزم بعد العمل، و لو أطلق انصرف في المزارعة إلى السنة و لا يفتقر إلى تعيين السنة، أما تعين الأرض فشرط.
مسألة (١٢):
لو قال: اجمع ثمرة التين الفلاني و لك نصفه، ثم رجع المالك في الأثناء استحق العامل نصيبه.
مسألة (١٣):
قال: و لو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة أو لا، لأنه و إن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة و يستحق العامل الحصة.
مسألة (١٤):
إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي الحصة لعدم العمل و لا شيء للعامل لأنه متبرع بعمله، و كذلك في الإجارة، أما مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين.
مسألة (١٥):
قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض