مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٥ - كتاب الطهارة
الجواب: إن خاف فجأة الحدث و رجا عدمه بالولاء، وجب، و إلا فلا.
مسألة (٣٢٣):
قوله: و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة، التقييد بغمس القطنة يخرج ما دونه و يدخل فيه حالتاها الباقيتان، غير أنه مع التوسط يتعين غسل الصبح في صحة الصوم، و مع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل بالنسبة إلى اليوم الماضي، و بالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم، ثم المعتبر بالغمس ما كان قبل الفجر و بعد انتصاف الليل، و ما عداه أقسام أربعة:
آ: أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده و لا يبرأ، ففي الوجوب هنا للصوم و الصلاة وجهان.
ب: الصورة بحالها و برئت، يبني على وجوب الغسل بعد البرء و الاكتفاء بالوضوء.
ج: غمس بعد الفجر و قبل الصلاة، ففي توقف الصوم عليه وجهان، نعم لإطلاق النص و لا لسبق الانعقاد.
د: غمس بعده و بعد الصلاة مع بقاء وقتها، و فيه احتمال الوجوب.
ه: غمس بعد خروج الوقت و لم يسل، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل قطعا لعدم وجوبه، نعم لو برئت منه، احتمل وجوبه كما سلف، و احتمل أيضا توقف صوم هذا اليوم، و المستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده.
مسألة (٣٢٤):
نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة، و هل يستحب في كل موضع يستحب له الغسل مع تعذره؟ إشكال.
مسألة (٣٢٥):
لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء و لا بعده، بل مقارنا له و قلنا: بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض، وجب عليه ثلاث كفارات، لأن النفساء كالحائض، و يصدق عليه أنه قد وطئ في أوله و في