مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٧ - كتاب الطهارة
يكون الاستثفار أخيرا ثلاث مرات أم يمزجه بالاستنشاق مرة مرة؟
مسألة (٣٣٢):
لو تخلل بين التوأمين أقل من عشرة رأت في أولها يوما أو يومين مثلا دما و انقطع حتى ولدت الثاني كان النفاس أيام الدم خاصة و الباقي طهر، بخلاف ما لو كان واحدا و رأت عقيب ولادته يوما واحدا مثلا ثم يوم العاشر فانقطع، فالجميع نفاس.
مسألة (٣٣٣):
لو كانت جبهته نجسة و النجاسة رطبة أو يابسة و هي حائلة بين البشرة و يداه طاهرتين، هل يتيمم على يديه خاصة أو تسقط الصلاة؟
الجواب: إذا تعذر تجفيف النجاسة و إزالتها فالظاهر أنه يأتي باليدين لعموم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.
مسألة (٣٣٤):
لو مس الميت سنه أو ظفره أو شعره فهل يجب عليه غسل أم لا؟.
الجواب: الأحوط الوجوب إلا بالشعر.
مسألة (٣٣٥):
عامل الدبس إذا باشره بيده أو ثيابه حال غليانه إلى أن صار دبسا، هل يطهر ذلك كله لصيرورته دبسا أم لا؟ لا ريب أن مقتضى الدليل النجاسة، و لكن يعفى عنه للجرح المنفي بالآية و الخبر.
مسألة (٣٣٦):
إذا داس في أرض البيدر كلب أو ما أشبهه برطوبة و فيها التبن و القمح، ثم جففته الشمس، هل يطهر أم لا؟ أما التبن، فالظاهر طهارته لعسر تطهيره و إلحاقه بالنبات.
و أما الحب، فلا بد من تطهيره بالماء.