مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤١ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٤١):
لو شك في شيء من أفعال الغسل قبل فراغه، هل يجب الإتيان بالمشكوك و ما بعده أم لا؟
مسألة (٢٤٢):
لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، و قد بقى من الوقت قدر التيمم دون الغسل أو الوضوء و ركعة، هل يجب عليها الصلاة؟ و مع الإهمال القضاء أم لا؟
مسألة (٢٤٣):
قوله: إلا مع ندبية الطهارتين، يريد بالطهارتين أن تقعا على وجه يكون قد رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيهما، و ذلك إنما يكون على وجه قد نسي الطهارة الأولى، فيتوضأ ثانيا لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة، فحينئذ تكون أحد الطهارتين صحيحة قطعا مع الإخلال في إحداهما، و كذا لو تيقن الحدث و شك في الطهارة فتطهر ثم تيقن أنه يطهر.
مسألة (٢٤٤):
لو ترك المنزل الاستبراء بالبول عامدا، و اجتهد بالنتر مع القدرة على البول، ثم وجد بللا أعاد الغسل، أما لو تيسر له البول فلا إعادة، و لو تركهما معا أعاد أيضا بخلاف ما لو أتى بسببها فإنه لا يعيد، و لو ترك الاجتهاد و كان قد بال أعاد الوضوء خاصة.
مسألة (٢٤٥):
يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات واجب على الأحوط.
مسألة (٢٤٦):
لا يجب إزالة الجلدة الميتة المتعلقة بالبدن.
مسألة (٢٤٧):
هل يجوز للجنب أن يغتسل و عليه جبيرة، يمسح عليها كما