مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢ - كتاب الطهارة
مسألة (٥٨):
لو كان معه ثوب حرير و ثوب نجس و لم يكن معه غيرهما، صلى في النجس و لم يجز أن يصلي في الحرير.
مسألة (٥٩):
أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات لانقطاع العصمة، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير و خرجت من عدتها، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات و بالعكس.
مسألة (٦٠):
لو اجتمع على المتيممة جنابة و حيض و مس ميت، اكتفت بالتيمم للجنابة و يجزئ و بالعكس.
مسألة (٦١):
كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل.
مسألة (٦٢):
من مس عظما من قطعة فيها عظم، الأولى وجوب الاغتسال.
مسألة (٦٣):
لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر، لم يجب الغسل بالمس، و في الأولى الغسل أحوط.
مسألة (٦٤):
من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله بالسدر و الكافور.
مسألة (٦٥):
بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ بالطعام، و أما البنت فالأولى وجوب عصر الثوب، و قد يكفي الرش أيضا.
مسألة (٦٦):
هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة و إن لم يعلم حاله؟ إذا كان في بلد المؤمنين و يكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان