مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٢ - كتاب الحج
مسألة (١٠٢):
كل موضع يقول الشارع: تجديد التلبية، يريد به مع تجديد الإحرام و النية.
مسألة (١٠٣):
المراد بالصيد الذي يأكله المحرم عند الضرورة هو أن يكون من ذبيحة محل.
مسألة (١٠٤):
العمرة يجب فيها ثمانية أشياء: نزع المخيط و كشف الرأس و ظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع: التلبيات الأربع، الخامس: الطواف، السادس: صلاة الطواف، السابع: السعي، الثامن: التقصير، و يزاد على ذلك في عمرة الإفراد طواف النساء و ركعتاه.
مسألة (١٠٥):
الحج و يجب فيه خمسة عشر شيئا: نزع ثياب المخيط و كشف الرأس و ظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع التلبية، الخامس الوقوف بعرفة، السادس الوقوف بالمشعر، السابع رمي جمرة العقبة، الثامن الهدي، التاسع الحلق و التقصير، العاشر الطواف، الحادي عشر صلاة الطواف، الثاني عشر السعي، الثالث عشر طواف النساء و ركعتاه، الرابع عشر المبيت بمنى ليالي التشريق الخامس عشر رمي الجمار عليه.
مسألة (١٠٦):
يتحلل المصدود عند العذر و إن لم يشترط.
مسألة (١٠٧):
قوله في أداء الشهادة و الإقامة على إشكال أو بالتفريق.
الجواب الصحيح: أن الأداء إقامة مطلقا محرمة سواء كانت بين محرمين أو محلين.