مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٨ - كتاب الطهارة
مسألة (٣٣٧):
قال (دام ظله): إذا كانت عين الإنسان رمدة أو جرح يضره الماء، فهل يجوز أن يجعل عليه خرقة و يمسح في حال الوضوء أو يتيمم؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: بل يتيمم، و قد ورد في الجرح أنه يغسل ما عداه.
مسألة (٣٣٨):
ما يقول مولانا في الملبن فإنه قبل ذهاب ثلثيه يطرح فيه الدقيق، ثم يذهب ثلثاه بالشمس و الغليان، هل يحل أم لا؟ و هل يقبل قوله في ذهاب ثلثيه أم لا؟ قال (دام ظله): الظاهر الحل و يقبل قول المسلم.
مسألة (٣٣٩):
قال (رحمه الله): يجوز للرجل تغسيل زوجته مجردة مع وجود النساء.
مسألة (٣٤٠):
ما يقول مولانا في الخضر و البقول إذا خرط بسكين نجسة خرطا دقيقا أو الأرز و شبهه إذا مسته نجاسة لا جرم لها فما كيفية تطهيره في غير الكر؟
الجواب: الأولى الكثير لا غير.
مسألة (٣٤١):
لو اغتسلت الحائض و لم تتوضأ، هل يصح صومها أم لا؟ قال: الظاهر الصحة.
مسألة (٣٤٢):
ماء الاستنجاء من الخنثى نجس إذا انفصل إلا أن يصيرا معتادين.
مسألة (٣٤٣):
القرح داء يعرض في الكبد يخرج منه الدم.