مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣١ - المقصد الثاني في الرهن
مسألة (٥):
قوله في الرهن: و الأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة.
مسألة (٦):
إذا رهن عينا تكون على الدين و على كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك و إلا انفك منه بقدر ما أدى.
مسألة (٧):
في الرهن، و لو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، و لو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء، أما لو قال: بع، و سكت صح و استوفى فيما بعد.
مسألة (٨):
لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟
مسألة (٩):
لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد و هل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، قال: البيع أقوى.
مسألة (١٠):
إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع و إلا استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله (ص): لا ضرر و لا ضرار.
مسألة (١١):
يدخل الآس في الرهن.
مسألة (١٢):
قوله: و لو اختفيا سلمه إلى الحاكم و لو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، يريد بالأول اختفيا قصدا و بالثاني اتفاقا.