مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٢ - كتاب الصلاة
مسألة (٢٦٦):
المسافر يقصر في الثانية و يتم في الثالثة.
مسألة (٢٦٧):
إذا كان بين الفص و الفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز للرجال.
مسألة (٢٦٨):
الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة؟ و هل إذا جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا؟
الجواب: يكفي الواحد و مع عدم العارف يعمل بقوله: و كذا في الوقت، نعم تعتبر العدالة إن أمكن.
مسألة (٢٦٩):
إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو الثاني الأولى تقديم الواجب قال: و لو عكس جاز.
مسألة (٢٧٠):
المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي، و إن لا حقه قيل: كتب له أربعين أجر مصلي، و إن سابقه قيل لا صلاة له.
مسألة (٢٧١):
لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل يلزمه سجدتي السهو؟
الجواب: نعم يلزمه، أما من أعاد متعمدا فلا و لا تبطل صلاته.
مسألة (٢٧٢):
معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو بالعكس ما الحكم؟
الجواب: الأولى تركه، و يمكن الفرق بين المجتهد و المقلد و يحتمل المتابعة