مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٧ - كتاب الحج
مسألة (١٤٠):
لو أزمن الصيد ما يلزمه؟ قال: الأرش و لكن كمال الجزاء أقوى.
مسألة (١٤١):
لو قتل العدلين الصيد و قوما الجزاء بقيمته و زيادة هل يجوز أم لا؟ قال: نعم إذا كانا جاهلين أو تابا.
مسألة (١٤٢):
لو فقد البر في الفض هل ينتقل إلى غيره أم لا؟ و مع الانتقال يتخير أم لا؟ و هل يكتفي بالستين مع الانتقال لو زاد أم لا؟ قال: هذا لا نص فيه.
مسألة (١٤٣):
لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل أو بالعكس هل يضمن أم لا؟ هو أحوط.
مسألة (١٤٤):
لو كسر المحرم البيض الفاسد عليه الضمان أم لا؟ لا.
مسألة (١٤٥):
الذي جامع أمته المحرمة باذنه و انتقل إلى صوم الثلاثة أيام هل هي متتابعة أم لا؟ و هل هي في السفر أم لا؟ لا.
مسألة (١٤٦):
لو أمر المولى عبده بقتل الصيد في الحل هل يضمن أم لا؟ نعم إذا كان محرما.
مسألة (١٤٧):
لو أفسد الحج وجب إتمامه أو القضاء؟ قال: الأولى هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة، و ابن إدريس عكس الحال، و قواه في التحرير لكن قول الشيخ هو المشهور و المروي.
مسألة (١٤٨):
من حج و هو لا يعرف المعارف الأربعة هل يصح حجه