مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٤ - المقصد الثالث الوصية
مسألة (١٠):
إذا أوصى بالكرم الفلاني لزيد و هو حامل ثمره و ما علمنا نفي الثمرة و لا إثباتها هل تدخل في الوصية أم لا؟ قال: لا تدخل.
مسألة (١١):
لو أوصى بسيف دخل الجفن و الحلية.
مسألة (١٢):
إذا نسي الوصي وجها صرفه في وجوه البر، و قيل: يعود ميراثا و التفصيل أولى، فمع الوجوب يعود ميراثا و مع الندب في وجوه البر، إلا مع التخصيص بذلك الوجه فيعود ميراثا مطلقا.
مسألة (١٣):
الوصي بنفس فسقه يزول و كذا الوكيل و تظهر الفائدة في تصرفاته.
مسألة (١٤):
لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما أو فسق ضم الحاكم إليه، هذا نقل عن شيخنا (رحمه الله).
مسألة (١٥):
لو ضمن الولي أو الوصي ما في ذمة الموصى إليه أو المولى عليه صح فله الرجوع إن نواه عند الضمان.
مسألة (١٦):
الولاية في مال الصبي و السفيه و المجنون للأب و الجد للأب و مع عدمهما للوصي، و تختص ولاية الحاكم على المفلس و الغائب.
مسألة (١٧):
لو أوصى بزائد عن الثلث فأجاز الوارث ثم رجع الموصي بطلب الوصية و الإجازة، فلو عاد الموصي أوصى ثانيا هل للموصى له أو لا تملك العين الموصى بها أو لا؟