مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٣ - المقصد الثالث الوصية
المهر لزم بتزويج في المرض و لم يدخل، فإنه يبطل و يصرف في الدين.
مسألة (٥):
منع الجمهور من الوصية للوارث، و يرون أنه من أوصى لوارثه فقد استقل ما فرض الله تعالى، و ابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا.
مسألة (٦):
الصوم الواجب كالقضاء لرمضان و الكفارة، و يخرج من الأصل مع الوصية و بدونها، و كذا السدر و الكافور و الماء و الأرض التي يدفن فيها مع تعذر المسبلة، و الكفارات المخيرة و المرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا، و المندوب و المجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل و الزائد من الثلث.
مسألة (٧):
الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له و لا لغيره، لأنه أنما يملك إيقاع العقد اللازم، و كذا كل مأذون له كالوكيل و غيره.
مسألة (٨):
إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة، هل للوصي أن يبيع من التركة و ينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة؟ أو أن بذلوا المال الذي يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف و إن أبوا ذلك باع أفتنا مأجورا؟ قال: الأحوط الاستئذان و إن بذلوا المال فلا يبع.
مسألة (٩):
لو أوصى لرجل بشيء ليصلي به أو يحج، هل يفتقر إلى عقد مع نفسه أو يكتفي بمجرد الوصية في الكل؟ و على تقدير ألا يقبل و يرد الوصية هل يستأجر غيره أو يبطل و يعود ميراثا أفتنا مأجورا؟
الجواب: قبوله كاف عن العقد، و لو رد استؤجر غيره.