مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤٧ - الأول في الهبة
مسألة (١٢):
هبة العقار و قبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه و لا يكفي التخلية.
مسألة (١٣):
قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.
مسألة (١٤):
لو وهبه ملكه و ملك غيره صح في ملكه و وقف في ملك غيره على الإجازة، و كذا سائر العقود.
مسألة (١٥):
لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه و يغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، و لو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.
مسألة (١٦):
لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل و أنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك و إن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء و إلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب و الميت فإنهم يبرءوا مع عدمه.
مسألة (١٧):
لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، و قصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.
مسألة (١٨):
لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.
مسألة (١٩):
أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة