مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده، و إلا عزله و خلا بينه و بينه فحينئذ يكون هلاكه من المدفوع إليه.
مسألة (٦):
لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية، هل يجوز أن يعطيه بدلها دراهم بندقية أم لا؟ لأن بينهم تفاوت، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه نصف و ربع أو أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي، و أيضا هل يجوز قرض الدراهم البندقية بمثلها بندقية أم لا؟ لأن أوزانها مختلفة، فيها شيء وزنه نصف و ربع و فيها شيء أكثر و أقل و الكل يخرج بدرهم، و قد جرت العادة بين الناس أن كلما كان بنصف و ربع و حبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة.
الجواب: الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها و وجب على المقرض قبضها، أما قرضها بمثلها جائز و هذا الذي ذكر مسامح به و قد جرت العادة به و مغتفر.
مسألة (٧):
لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر المقرض على قبوله، كما لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة بمثل وزن العشرة.
مسألة (٨):
لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع، و إن كان معلوما لهما صح البيع و دخل البئر.
مسألة (٩):
لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد و كان كتلف أحد العوضين.
مسألة (١٠):
لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح و وقف على الإجازة