مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧ - كتاب الطهارة
مسألة (١٥٢):
اللبن و الطعام الشديد و الدبس و العسل، إذا وقع في شيء منه نجاسة، تكشط أو يطهر ما بقى؟
الجواب: المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط.
مسألة (١٥٣):
ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه، هل هو نجس أم لا؟ و هل يجب عليه أن نعتبره أم لا؟
الجواب: بل هو طاهر بعد زوال العين و عدم تغيره، و لا يجب اعتباره إذا ظن سلامته من التغير.
مسألة (١٥٤):
الذباب إذا وقع على نجاسة و هي رطبة أو ميتة ثم وقعت على الثوب أو البدن أو الطعام، هل ينجس أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات.
مسألة (١٥٥):
إذا قلع الإنسان شعرة من بدنه، هل يكون موضع القلع طاهر أم لا؟ و هل إذا مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة، هل يتعدى أم لا؟ و هل فرق بينهما أم لا؟
الجواب: إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة، فهو طاهر، و تتعدى نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (١٥٦):
إذا رأت المرأة دما و ظنت أنه حيض، ثم أفطرت و تبين أنه استحاضة، و قد تناولت في رمضان، هل يجب الكفارة أم لا؟
الجواب: إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا، و إن كانت مبتدئة أو مضطربة و توهمت ففيه خلاف بين الأصحاب و يقوى أنه لا كفارة أيضا.