مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨ - كتاب الطهارة
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (١٥٧):
إذا كان في فم الإنسان شيء مثل درهم أو غيره حتى تنجس الفم بالدم، هل يطهر بطهارة الفم؟
الجواب: لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم.
مسألة (١٥٨):
لو توضأت المستحاضة و نوت رفع الحدث و الاستباحة، فإن اعتقدت عدم نهوض الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء و إلا صح.
مسألة (١٥٩):
كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة، كالوضوء لصلاة الجنازة و قراءة القرآن و لدخول المساجد.
مسألة (١٦٠):
ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة، أو يقع عليه نجاسة من خارج، أو يتفاحش على الأليتين، أو يتلون، أو بنزوح كثير أو رد، إن أمير المؤمنين(ع)إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه و شماله، و قال للملكين: تخليا عني حتى أرجع إليكما، و عاهدتكما بالله أ لا أحدث شيئا حتى أرجع إليكما، و قيل: يقعد الملكان على الصماغين و هما طرفا الشفتين.
مسألة (١٦١):
قوله: مواضع اللعن، أي مواضع مجتمع الناس، لأن اللعن في اللغة البعد، لأن العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم، فيكره الفعل في تلك الأماكن و شبهها، و قيل: هي الأعتاب.
مسألة (١٦٢):
لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه، طال زمان غسله عن خروجه أو قصر، و لو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام و صح.