مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٦ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٧٤):
يكون الإنسان في الصلاة و غيرها و تقع على ثوبه أو بدنه من هذه الشفاصير التي في عروق الأظفار و من قشور الخزاز و القشب و الدمل و غيره، و هذا مما لا ينفك عنه الإنسان غالبا، هل ينجس شيئا أم لا؟.
الجواب: إذا عسر عفي عنه، و قال في النهاية: يعفى عنه من غير تفصيل.
مسألة (٢٧٥):
إذا صلي على الميت و كفنه نجس، لا يصح مطلقا، إلا الدم فقد عفي عما دون الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين.
مسألة (٢٧٦):
يجوز التيمم على الفخار المشوي و السجود عليه أم لا؟
الجواب: يجوز التيمم و السجود على كراهية فيهما.
مسألة (٢٧٧):
إذا كان يصلى احتياطا، هل يستحب له تجديد الوضوء عند كل صلاة يصليها أم لا؟ نعم يستحب.
مسألة (٢٧٨):
لو اغتسل في مكان غير مملوك، صح غسله مع علم عدم الكراهية إما نطقا أو بشاهد الحال، و إن لم يعلم مالكه، و كذا حكم الوضوء و التيمم.
مسألة (٢٧٩):
إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت و تيمم و دخل في الصلاة و رأى الماء في الأثناء و خشي مع قطعها الفوات، فهل يقطعها و يتوضأ أم يمضي و يعيد بعده؟
الجواب: إذا تيمم و لم يسع الزمان غيره صح، و الإعادة أحوط.
مسألة (٢٨٠):
الجبانة يقال على الصحراء و القبور.