مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣ - كتاب الطهارة
مسألة (١٩٠):
قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، و كذا الشارب و العنفقة و الحاجب.
مسألة (١٩١):
يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.
مسألة (١٩٢):
لو صاغ الكافر الخاتم و الحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟
الجواب: يطهر ظاهره و يصلي به و لو في المسجد.
مسألة (١٩٣):
العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟
الجواب: الأولى الوجوب، و قيل: لا.
مسألة (١٩٤):
لو انقطع دم المستحاضة و شكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.
مسألة (١٩٥):
يد الحيوان أو رجله لو قطعت و بقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟
الجواب: الطاهر الظاهرة.
مسألة (١٩٦):
إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟
الجواب: لا تحرم القراءة و لا الدخول إلى المساجد.
قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.
مسألة (١٩٧):
إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب