مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥ - كتاب الطهارة
من المصلي أو من مطلق الناس؟
الجواب: بل ممن صلى، و إذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني و إلا فلا، و يتخير بين نية الوجوب أو الندب، و قيل: ينوي الندب لجواز تركها.
مسألة (٢٠٤):
لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟
الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء.
مسألة (٢٠٥):
هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟
الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، و يكفي أثر الغسل من غير سؤال، و إلا اشترط السؤال.
مسألة (٢٠٦):
الأرض التي تطهر باطن الخف و القدم ما حده؟
الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، و الصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة، حجرا أولا.
مسألة (٢٠٧):
الولوغ في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي.
مسألة (٢٠٨):
هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ و كذا الصوف؟
الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، و كذا يجوز في الشعر و الوبر، و أما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا و لأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز.