مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٤ - كتاب الحج
مسألة (١١٦):
لو قلم الإصبع الزائدة أو اليد الناقصة أو اليدين الزائدتين ما حكمهم؟ الأولى كالأصلية.
مسألة (١١٧):
لو عجز عن الهدي و مات هل يجب على وليه قضاء العشرة أم لا؟ نعم.
مسألة (١١٨):
لو جفت الشجرة المقلوعة يضمنها أم لا؟ نعم يضمنها.
مسألة (١١٩):
لو حلق ما لا يصدق عليه حلق تصدق بشيء ما الشيء؟ كف من طعام.
مسألة (١٢٠):
لو توشح المحرم بالمخيط، عليه كفارة أم لا؟ نعم.
مسألة (١٢١):
لو استطاع لحج الإفراد دون عمرته هل يجب عليه خاصة أم لا؟
مسألة (١٢٢):
هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل أم لا؟ نعم مع ندبه.
مسألة (١٢٣):
قوله كل من وجب عليه بدنة أجزأه بسبع شياه فهلا يجزئ المفيض من عرفات و يلزم بها و بأي شيء خرجت من الكلية؟ قال: الظاهر أن الثمانية عشر بعد العجز عن السبع شياه.
مسألة (١٢٤):
لو لم يكن له سبيل إلى الميقات و لا إلى محاذاته هل يقدر في نفسه المحاذاة أم يحرم من أدنى الحل؟ و مع إحرامه من المحاذاة لو عاد تبين له