مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٩ - كتاب الحج
مسألة (٢١٢):
لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج، فهل له أن يقبل بعد ذلك أم لا؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل، و عدمه لأنه يؤدي إلى سقوط وجوب الحج.
قال (رحمه الله): تصح الإقالة و يجب عليه الحج ماشيا على احتمال، و كذا لو باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر الاستطاعة تصح الإقالة و يحج ماشيا على احتمال.
مسألة (٢١٣):
في تفصيل الوصية بالحج أقسام:
أ- أن يعلم شغل ذمته بحج و يكفي الاستئجار من أقرب الأماكن.
ب- مات و أوصى بحج و أطلق و هو كالأول.
ج- أوصى بقدر و لم ينهض من بلده و لم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض للورثة مطلقا.
د- أوصى بقدر أجرة المثل و زيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر من الثلث.
هعين الأجير و أطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي و إلا استؤجر غيره أو بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث.
و- عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام و إن لم يرض الأجير استؤجر غيره ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل و الباقي للورثة.
ز- عين قدرا و لم ينهض بحجة الإسلام و لو من أقرب الأماكن رجع ميراثا إن كان واجبا، و إن كان مندوبا و لم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر.
مسألة (٢١٤):
لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال.
مسألة (٢١٥):
قال: لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة لم يتمكن قال(ع): يصح طوافه.