مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣٠ - كتاب الحج
مسألة (٢١٦):
قوله: لو مات النائب بعد دخول الحرم أجزأ، فهل لا فرق بين حج التمتع و قسيميه؟ و هل لو مات في إحرام عمرة التمتع يجزئ عن حجها و يستحق الأجرة بكمالها أم لا؟ و هل الحكم سواء في حج الإفراد و عمرته أم بينهما فرق؟
الجواب: يجزئ في التمتع عن الحج و العمرة لأنهما متلازمان، و في المفردة يجزئ عن إحرام ما مات فيه و هو الحج لا غير دون العمرة لأنها منفصلة عنه و ليست داخلة فيه كالتمتع، أما إحرام المتمتع بها فيجزئ عنها و عن الحج و يستحق الأجرة مع الإجمال، و كتب يريد بالإجمال قوله: استأجرتك لتحج متمتعا احتراز من التفصيل كأن يستأجر على كل جزء، كاستأجرتك لتحرم بدينار و تطوف بدينار و هكذا.
مسألة (٢١٧):
لو استأجر المكي من المدينة مثلا لحجة في سنة معينة فصد بعد الإحرام أو أحصر هل يوزع الأجرة على ما بقى من الطريق و العود أم لا يحسب العود بل يحسب المضي لا غير.
و كتب محمد بن مطهر:
مسألة (٢١٨):
لو استؤجر لسنة معينة بحجة الإسلام مثلا ثم نسي النائب النوع و لم يدر ما إذا استؤجر له من حجة الإسلام أو غيرها من الأنواع ما ذا ينوي؟
الجواب: ينوي ما في الذمة إذا تعذر الاستعلام.
و كتب محمد بن مطهر:
مسألة (٢١٩):
لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت بنفس العقد، فلو كانت المرأة محرمة و الرجل محل فعقد عليها هل تحرم عليه أم لا؟ تحرم