مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠ - كتاب الطهارة
لا يجب فيها إلا مع الإنزال.
مسألة (١٧١):
إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد بالطهارة كالدباغ و السباع و هو في بلاد الإسلام.
مسألة (١٧٢):
قوله: لا تكرار في المسح، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل الوجه و اليدين.
مسألة (١٧٣):
لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة، و لو كانت على الأصابع مسح ببعض الأعضاء.
مسألة (١٧٤):
المضطربة المذكورة، قال: ترجع إلى الروايات و هي سبعة سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر، هذا هو المنقول من روايات أهل البيت (عليهم السلام)، و لا ترد إلى أسوأ الاحتمالات كما نقل في القواعد، لأن الأصل براءة الذمة، و هذه تسمى محيرة، أما لتحيرها في أمر نفسها أو لتحير الفقيه فيها.
مسألة (١٧٥):
لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان، و الزائد عن العشرة في الموضعين يكون استحاضة، و قيل: يكون نفاسا.
مسألة (١٧٦):
لو أحدث في غسل الجنابة أعاده، و هل يلحق به باقي الأغسال لو حصل الحدث في أثنائها؟ فيه خلاف بين الأصحاب، و الأقرب المساواة.