مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨١ - كتاب الصوم
الجواب: لا انعقاد و لا يثابون و المتمتع بها و الرجعية زوجة، قال: يقف على الإجازة.
مسألة (٣٢):
القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو عدم الصوم، و كذا في الناذر أداء أو قضاء و المندوب.
مسألة (٣٣):
كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم، و تمكن من فعله ثم مات وجب على وارثه و هو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو بشهادة عدلين، لا بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير.
مسألة (٣٤):
قال: لو كان عليه صوم، شهران متتابعان، جاز أن يصوم شهرا و يوما هذا في النذر و العهد و اليمين و الكفارة، و أما لو كان الشهران متعينين فلا يجوز التفريق.
مسألة (٣٥):
قال: تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع، قال: يلزمه القضاء حسب.
مسألة (٣٦):
قال: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، و مع تخلل التكفير سواء كان الموجب جماع أو غيره.
مسألة (٣٧):
لو فاته صوم رمضان و مر عليه رمضانات متعددة و لم يقضه يكفر عنه مرة واحدة لا غير.
مسألة (٣٨):
قال: لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم يبطل صومه، بل عليه الإثم و يجدد و يصح إن كان قبل الزوال.