مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٨ - المقصد السابع في الوكالة
و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجد و بين الاختيار كالوكيل، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد في باب الوكالة.
مسألة (١٤):
إذا أغمي على الوكيل أو الموكل هل تبطل وكالته؟ و هل لا فرق بين قصر الزمان و طوله و سواء كان من قبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا.
مسألة (١٥):
إذا وكله أن يدفع إلى غيره دينا و المدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد و لو غلب على ظنه عدم الإنكار.
مسألة (١٦):
يجوز التوكيل في الخمس و الزكاة و لا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب، و لكن لا بد من علم الدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبض لغيره فلا بد من العلم في الدافع و مع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنه يقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل.
مسألة (١٧):
فيما إذا وكل إنسان إنسانا في بيع شيء فباعه و ظهر مغصوبا بعد قبض الثمن و تلفه في يد الوكيل مع علم المشتري بالوكالة، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده على الثمن فلا يرجع عليه و من حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟
مسألة (١٨):
لو وكله في بيع عين في بلد، فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوز الرد لغير حاجة أو إذن، و لو رد و تلفت في الطريق ضمن.