مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٩ - المقصد السابع في الوكالة
و كتب محمد بن مطهر:
مسألة (١٩):
لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع و تسلم السلعة و تلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع على الموكل.
مسألة (٢٠):
قال: إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.
مسألة (٢١):
لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة، و تصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟
الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء و وكيلا في التصرف سقط، و الوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد و إلا فلا.
مسألة (٢٢):
ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:
الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل و كثير، قيل: لا يصح للغرر، و قيل: يصح و ينضبط بالمصلحة.
الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي و عتق عبيدي، و هذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة و لا ضرر.
الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل و كثير، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة و من أن ما إليه منوط بالمصلحة و أصالة الصحة و المسألة الأولى أعم و الثانية أخص من الكل و الثالثة بينهما.
مسألة (٢٣):
الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب و الجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،