مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٥ - المقصد السادس اللقطة
مسألة (٢٣):
لو التقط في المفازة ملكه، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها من غير تعريف؟ قال: ما كان من البراري غير المعمورة و لا بقرب العامر.
مسألة (٢٤):
لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية و كان بأجمعه له خاصة، و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل: لا، و فيه تردد، قال يفتقر.
مسألة (٢٥):
الحنطة و الشعير و غيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي يوجد على الطريق، هل يجوز أخذه أو لا و سواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل الآخذ الأمرين؟ و هل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا؟
الجواب: إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا و إلا فلا سواء كان صاحبه معه أو لا، و لو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا يتسامح بمثله لم يجز أخذه.
مسألة (٢٦):
الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه و أخذه الغير هل لصاحبه الرجوع فيه أو لا؟ نعم مع بقاء عينه و إلا فلا.
مسألة (٢٧):
إذا التقط دون الدرهم و نوى التملك ثم أقام المالك بينة، قال: الأولى دفعه إليه وجوبا، و كذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه و إن لم يقم بينة.
مسألة (٢٨):
لو وجد الإنسان طرد نحل و قريب منها نحل الغير و هو متحرك لا يجوز التعرض له سواء كان في ملك أو لا، لأن الغالب أنه منها.